المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الحد ، وكذا لو قال لغيره : لست لأبيك ، ولو قال : زنت بك أمك ، أو يا ابن الزانية ، فهو قذف للأم ، وكذا لو قال : زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني ، فهو قذف لأبيه ، ولو قال : يا ابن الزانيين فهو قذف لهما ، ويثبت به الحد ، ولو كان المواجه كافرا ، لأن المقذوف ممن يجب له الحد . ولو قال : ولدت من الزنى ، ففي وجوب الحدّ لأمه تردّد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنى ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال ، أما لو قال : ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم ، وهذا الاحتمال أضعف ، ولعل الأشبه عندي التوقّف ، لتطرّق الاحتمال وان ضعف ، ولو قال : يا زوج

--> ( 1 ) الضمير للولد . ( 2 ) المسالك 2 / 435 .