المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الزانية ، فالحد للزوجة ، وكذا لو قال : يا ابا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد لمن نسب إليها الزنى دون المواجه ، ولو قال : زنيت بفلان ، أو لطت به ، فالقذف للمواجه ثابت ، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد ، قال في النهاية وفي المبسوط : يثبت حدّان لأنه فعل واحد ، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ، ونحن لا نسلّم انه فعل واحد ، لأن موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكن أحدهما مختارا

--> ( 1 ) اي عند المصنف رحمه اللّه . ( 2 ) للمواجه ثابت ، خ ل . ( 3 ) النهاية ص 726 ، المبسوط 8 / 16 . ( 4 ) أي ما قذفه به .