المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّرا ، والأجنبيتان إذا وجدتا في أزار مجردتين ، عزّرت كلّ واحدة دون الحد ، وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير ، احتياطا في التهجّم على الدم . مسألتان : الأولى : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع الإمكان ،
--> ( 1 ) أي النوم مجردتين في إزار واحد . ( 2 ) أي مائة جلدة . ( 3 ) النهاية ص 707 . ولكنه رحمه اللّه قيد ذلك بأن ليس هناك ضرورة لاجتماعها في إزار واحد من برد ونحوه . ( 4 ) الجواهر 41 / 394 .