المحقق الحلي
44
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الثانية : لو وطيء زوجته فساحقت بكرا فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع . ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردّد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد ، وأمّا جلد الصبيّة فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به . وأما المهر ، فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها ،
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 395 . ( 2 ) النهاية ص 707 . ( 3 ) أي البكر البالغة والتعبير هنا ضرب من المجاز باعتبار أنه نور اللّه ضريحه قال قبل ذلك بقليل : « لو ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ أقيم عليها الحدّ وأدبت الصبيّة » خصوصا وأن غير البالغة لم تحمل .