المحقق الحلي

40

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وكيفية إقامة هذا الحد : القتل ، إن كان اللواط إيقابا ، وفي رواية إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، والأول أشهر ، ثم الإمام مخيّر في قتله ، بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو القاء جدار عليه ، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ، وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الإليتين ، فحده مائة جلدة ، وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن ، والأول أشبه . ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن

--> ( 1 ) حد اللواط . ( 2 ) هي رواية حماد بن عثمان ( انظر الوسائل كتاب الحدود ، أبواب حد اللواط ب 1 ح 4 ) . ( 3 ) النهاية ص 704 . ( 4 ) أي في عدم الايقاب .