المحقق الحلي
41
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وغيره ، ولو تكرر منه الفعل ، وتخلّله الحد مرتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه ، والمجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير ، حدّا في الثالثة ، وكذا يعزّر من قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة . وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، سقط عند الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا ، كان الإمام مخيّرا في العفو أو الاستيفاء .
--> ( 1 ) أي اللواط بدون ايقاب . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 704 . ( 3 ) اي بعد قيام البيّنة .