المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الصبي ، وكذا لو لاط بمجنون ، ولو لاط بعبده ، حدّا قتلا أو جلدا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط . ولو لاط الذميّ بمسلم قتل وان لم يوقب ، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهله ، ليقيموا عليه الحدّ .
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) القول بوجوب الحد للشيخين واتباعهما استنادا إلى وجوبه عليه في الزنى ( انظر المسالك 2 / 432 ) والقول بقصر الحكم على الزنى دون اللواط للصدوق في المقنع ص 146 ، والقول بالسقوط فيهما مطلقا في السرائر ص 445 ، وإليه مال المصنف رحمه اللّه تعالى . ( 3 ) الحدّ ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 41 / 377 .