المحقق الحلي

24

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأما الجلد والتغريب : فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجز رأسه ، ويغرّب عن مصره عاما ، مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن ، وإن لم يكن مملكا . أما المرأة فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جزّ . والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب ، ولو تكرّر من

--> ( 1 ) المملّك : من عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 694 والخلاف 3 / 148 ، وابن سعيد في جامع الشرائع ص 550 بل إن هذا القول لأكثر المتأخرين كما في المسالك 2 / 428 . ( 3 ) اي الحكم بالتغريب .