المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أولى . أما المملوك فإذا أقيم عليه سبعا ، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . وفي الزنى المتكرر حدّ واحد وإن كثر ، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن زنى بامرأة مرارا ، فعليه
--> ( 1 ) أي الذكر والأنثى من المماليك . ( 2 ) هذا القول هو المشهور بين العلماء ( الجواهر 41 / 331 ) . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) هذا القول للشيخ وغيره ( المصدر نفسه ) . ( 5 ) اي الاحتياط في الدماء . ( 6 ) المصدر المتقدم . ( 7 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 23 ح 1 ) .