المحقق الحلي

11

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

دونه ، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرّا ، وهي متروكة ، وكذا يسقط لو اباحته نفسها فتوهم الحلّ . ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحققه في طرف الرجل تردّد ، والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ، ويثبت للمكرهة على الواطىء مثل مهر نسائها ، على الأظهر .

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 38 ح 1 . ( 2 ) اي الإكراه . ( 3 ) منشأ التردّد من أنّ الاكراه يمنع انتشار العضو ، ومن أن الانتشار ممكن مع الاكراه وإليه مال المصنف رحمه اللّه بقوله : « والأشبه إمكانه » الخ . . . ( 4 ) أي إنه أمر طبيعي لا ينافيه تحريم الشرع . ( 5 ) أشار بهذا الاستظهار إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط 8 / 10 : « أما المهر فلها مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون لا مهر لها ، وهو مذهبنا » يعني ما ذهب هو إليه قدس سرّه .