المحقق الحلي

12

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطىء بالغا حرا ، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير . وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين رحمهما اللّه ، وفيه تردّد . ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا

--> ( 1 ) هي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها : « لا يرجم الغائب عن أهله . . . قلت : ففي أي حدّ سفر لا يكون محصنا ؟ قال : « إذا قصر وأفطر » . ( 2 ) انظر الجواهر 41 / 274 . ( 3 ) منشأ التردّد من حديث « رفع القلم » المؤيد بأحاديث أخرى ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ب 8 ح 1 و 2 ، ب 1 و 21 من أبواب حد الزنى ) ومن رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا زنى المجنون أو المجنونة جلد الحد ، وان كان -