المحقق الحلي
76
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسّوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من تقرّب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم . ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها وخالتها ، قال في النهاية : كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم بالسّوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسّوية ، وثلثاه بين العم والعمة ،
--> - لوالد الموروث لأمه يقسم بينهم بالتساوي . ( 1 ) أي كان أخا لوالد الميت من أمّه فحسب . ( 2 ) اي ثلث الثلثين . ( 3 ) أي ثلثا الثلثين .