المحقق الحلي

77

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية .

--> ( 1 ) أي أعمام أب الميت وعماته ، وأخواله وخالاته . ( 2 ) اي عدد السهام . ( 3 ) اي الستة وثلاثين . ( 4 ) انظر الجواهر 39 / 185 .