المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يتقرّب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب ، أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة ، وهو أولى . مسائل ثلاث : الأولى : الجدّ وإن علا يقاسم الأخوة ، مع عدم الأدنى ، ولو اجتمعا مع الاخوة ، شاركهم الأدنى وسقط الأبعد . الثانية : إذا ترك جد أبيه ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ومثلهم للأم ، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد
--> ( 1 ) الجواهر 39 / 161 . ( 2 ) اي لا يرث الجد الأعلى للأب مع الأدنى للأم وكذا العكس ( انظر الجواهر 39 / 162 ) . ( 3 ) الجد الأدنى والجدّ الأبعد . ( 4 ) أي الدرجة في الميراث .