المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر لجدّه وجدّته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة ، فيكون مائة وثمانية .

--> ( 1 ) أي أمّ أبيه . ( 2 ) أي بالنسبة إلى أبيها وأمها . ( 3 ) أي الأم . ( 4 ) إذ الفرض أنهم أربعة وهم جدّ أمه وجدّتها لأبيها وجدها وجدّتها لأمها ، وانهم بمنزلة كلالة الأم التي تقدّم انها تقسم بالسوية . ( 5 ) وهم جدّ أبيه وجده أبيه لأبيه وجد أبيه وجدته لأم أبيه . ( 6 ) لأنهم بمنزلة كلالة الأب . ( 7 ) انظر النهاية ص 648 .