المحقق الحلي

56

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

نصيبه الأدنى ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان . المسألة الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما يقتسم أولاد الابن ، وقيل : يقتسمونه بالسويّة ، وهو متروك . الثالثة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه

--> ( 1 ) يشير بالأظهر إلى خلاف المرتضى رحمه اللّه ومن تبعه من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصّلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به لأنهم أولاد حقيقة فتشملهم الآية يعني قوله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ سورة النساء : 11 ، ولولا قاعدة الأقرب يمنع الأبعد لشاركوا آبائهم في الإرث ( انظر السرائر ص 394 ، والجواهر 39 / 124 ) . ( 2 ) أي مع أولاد الابن والبنت . ( 3 ) القول للشيخ في المبسوط 4 / 72 . ( 4 ) أي لم يعمل به . ( 5 ) يحبى : يعطى ، والحبوة - بالفتح - : العطاء .