المحقق الحلي

57

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه ، أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وأن يخلّف الميت مالا غير ذلك ، فلو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه ، ولو كان الأكبر أنثى لم يحب ، وأعطي الأكبر من الذكور . الرابعة : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا ،

--> ( 1 ) الضمير في الأول للولد وفي الثاني للوالد . ( 2 ) اي مخالف له في المذهب ، قيل : لأنه ليس أهلا لها لأنها كالعوض لما يؤدّيه عنه من صلاة وصيام ، وقيل : لأنه لا يرى استحقاقا فيكون منعه منها إلزاما له بمذهبه . ( 3 ) اي غير الحبوة . ( 4 ) الضمير إلى مال الحباء . ( 5 ) اي حتى ولو كان في الإناث من هي أكبر منه . ( 6 ) ضمير التثنية للجد والجدة ، والطعمة : الرزق وجمعها طعم كغرفة