المحقق الحلي

55

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف ان انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه كما يردّ على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الأبن نصيب أبيه - ذكرا كان أو أنثى - جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة ان كان معه ورّاث ، كالأبوين أو أحدهما ، والزوج أو الزوجة ، ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ، ولو كان زوج أو زوجة ، كان له

--> ( 1 ) اي من الأولاد . ( 2 ) وراث ، خ ل . ( 3 ) ولأولاد ، خ ل .