المحقق الحلي

50

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال . ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي ردّ عليها ، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهنّ الثلثان ، والباقي ردّ عليهما أو عليهن . وإذا اجتمع الذكران والإناث ، فالمال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما ، مع الأولاد فلكلّ واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وان كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان

--> ( 1 ) الجواهر 39 / 112 . ( 2 ) سورة النساء : 11 .