المحقق الحلي

51

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

معهم زوج أو زوجة أخذ حصّته الدنيا ، وكذا الأبوان ، والباقي للأولاد ، ولو كان مع الأبوين بنت ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي ردّ عليهم أخماسا ، ولو كان أخوة للأب ، كان الردّ على الأب والبنت أرباعا ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ، وللأبوين كذلك ، والباقي للبنت ، ولو كانت له زوجة ، أخذ كل ذي فرض فرضه ، والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة .

--> ( 1 ) الحصة الدّنيا الربع للزوج والثمن للزوجة . ( 2 ) يردّ ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 39 / 113 ، والردّ أخماسا : للبنت ثلاثة ولكلّ واحد من الأبوين خمس . ( 4 ) يعني يقسم ما فضل من الفريضة أربعة أقسام للبنت ثلاثة منها والرابع للأب ، ولا يردّ على الام شيء للحجب . ( 5 ) أي يردّ على البنت ثلاثة أخماس الفاضل ولكل واحد من الأبوين خمس .