المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وهذه الفروض : منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ، فالنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول ، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج . ويجتمع النصف مع الثلث ، ومع السدس ، ولا يجتمع
--> ( 1 ) لأن الزوج له النصف والأختين لهما الثلثان وهما أكثر من النصف فلا يمكن الجمع بينهما . ( 2 ) الجواهر 39 / 96 . ( 3 ) اي الزوج .