المحقق الحلي

44

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الربع والثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس ، ويجتمع الثمن مع الثلثين ، والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث . ولا يجتمع الثلث مع السدس ، تسمية . ويلحق بذلك مسألتان : الأولى : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ، وإذا أبقت

--> ( 1 ) الجواهر 39 / 96 . ( 2 ) الجواهر 39 / 97 . ( 3 ) هذا وقد جعل المقداد السيوري قدس سرّه في التنقيح 4 / 151 جدولا للفروض التي تجتمع والتي لا تجتمع ، تسهل مع النظر فيه كيفية الاجتماعات وما يمكن منها شرعا وما لا يمكن بل يمتنع وقد أشار رحمه اللّه للمكرّر منها فإن النصف مع الربع مثلا هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيرهما وإتماما للفائدة انقله هنا بصورته :