المحقق الحلي
37
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والثالث يرد مع عدم الإمام ، لا مع وجوده ، والحق أنه لا يرد . وأمّا حجب الأخوة : فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة : الأول : أن يكونا رجلين فصاعدا ، أو رجلا وامرأتين ، أو أربع نساء . الثاني : ألا يكونوا كفرة ، ولا رقّا ، وهل يحجب القاتل ؟
--> ( 1 ) القول بالرد هو المحكي عن ظاهر المفيد لصحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال له : رجل مات وترك امرأته ؟ قال : « المال لها » فقال : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال « المال له » . والقول بعدم الردّ محكي عن ابن إدريس وأنه رجع عنه في كتاب الاعلام ، والقول بالردّ عليها مع عدم حضور الامام عليه السّلام للصدوق والشيخ ، أما المصنف رحمه اللّه فمال إلى القول بعدم الردّ وأنه هو الحق ( وانظر المسالك 2 / 317 والجواهر 39 / 83 ) . ( 2 ) أي الأخوة . ( 3 ) رقا ، خ ل .