المحقق الحلي
38
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فيه تردّد ، والظاهر أنه لا يحجب . الثالث : أن يكون الأب موجودا . الرابع : ان يكونوا للأب والأم ، أو للأب ، وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردّد ، أظهره أنه شرط . ولا يحجبها
--> ( 1 ) منشأ التردّد من عموم قوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ سورة النساء : 11 وهو أخ حقيقة ، مضافا إلى أن حجب الأخوة للأم عمّا زاد عن السدس لأنهم عيال عليه وعليه نفقتهم ، والقاتل لا تسقط نفقته ، ومن أن القاتل لا يرث لا يحجب كما لا يحجب الكافر والمولى وهو الذي استظهره المصنف رحمه اللّه تعالى . ( 2 ) اي الأخوة . ( 3 ) منشأ التردّد من صدق الأخ على الحمل ولو فيما بعد ومن انتفاء العلّة التي هي الانفاق عليهم ، وقد استظهر المصنف رفع اللّه درجته شرطية الانفصال حيّا . ( 4 ) اي الانفصال حيّا .