المحقق الحلي

24

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أشبه ، ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما ، من ذوي الأنساب والأسباب . ولو لم يكن وارث سوى القاتل ، كان الميراث لبيت المال ، ولو قتل أباه ، وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ، ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا ، وكان الميراث للإمام ، ولو اسلم الكافر ، كان الميراث له والمطالبة إليه ، وفيه قول آخر .

--> ( 1 ) أي المنع من الميراث . ( 2 ) أي لبيت مال الإمام عليه السّلام لا بيت مال المسلمين كما في الجواهر 39 / 42 .