المحقق الحلي

25

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وهنا مسائل : الأولى : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فلا المطالبة بالقود أو الديّة مع التراضي ، وليس له العفو . الثانية : الدية في حكم مال المقتول ، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه ، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ . الثالثة : يرث الدية كلّ مناسب أو مسابب ، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ولو وقع التراضي بالدية ، ورثا نصيبهما منها .