المحقق الحلي

13

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لهما ، فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به ، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام ، فللأخوال نصيب الام وهو الثلث ، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان . فإن كان الوارث ذا فرض ، أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه ، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب ، ولا يرد على

--> ( 1 ) أي التفاوت في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا المتقربون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالأم فإن القسمة بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر ، هذا كله مع اتحاد الوصلة ( انظر الجواهر 39 / 11 ) . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المراد بنت الميت أقرب إليه من أخيه ، وأخته أقرب إليه من عمه .