المحقق الحلي

14

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام عليه السّلام ، وإن كان معه مساو ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام ، قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردّا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم ، أو ينفرد بزيادة في الوصلة ، ولو نقصت التركة كان النقص داخلا ، على البنت أو البنات أو الأب ، أو من يتقرّب به ، دون من يتقرب بالأم . مثال الأول : أبوان وبنتان فصاعدا ، أو اثنان من ولد الأم

--> ( 1 ) وهذا ما تقدمت الإشارة إليه بقوله : « إلا نادرا » إذ ذهب بعضهم إلى الردّ عليه إذ انحصرت الوراثة بالامام عليه السّلام . ( 2 ) الجواهر 39 / 12 . ( 3 ) أي لا على عدد الوارثين . ( 4 ) سيأتي بيان الحجب في المقدمة الثالثة إن شاء اللّه تعالى . ( 5 ) به ، خ ل .