المحقق الحلي

12

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم الأب والبنت ، أو البنات والأخت ، أو الأخوات وكلالة الأم ، ومن عدا هؤلاء لا يرث إلّا بالقرابة . فإذا كان الوارث لا فرض له ، ولم يشاركه آخر فالمال له ، مناسبا كان أو مساببا ، وإن شاركه من لا فرض له فالمال

--> ( 1 ) اي للمتوفى كما لا يخفى . ( 2 ) أي الولد . ( 3 ) الكلالة : صفة للميت والوارث ، فتقع في الأول على من ليس له عند موته والد ولا ولد ، وفي الثاني على من ليس بوالد ولا ولد ، قيل : إنها مأخوذة من الكلّ وهو الثقل لأنهم ثقلاء على الموروث في وراثتهم له لعدم التولد الذي يشعر الموروث به بالارتياح والخفة على النفس ، أو انها مأخوذة من الإكليل وهو ما يزين بالجواهر شبه العصابة لأحاطتهم بالرجل كاحاطته بالرأس .