المحقق الحلي

98

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فيه نصل ولا يخرق ، وقيل : يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، وقيل : بل يكره ، وهو أولى . الثاني : في أحكام الاصطياد ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل ، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين ، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما ، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين ، إذا كان أثر كلّ واحدة

--> ( 1 ) الضمير للصيد بهذه الآلات المفهوم من منطوق العبارة . ( 2 ) اي وان كان في هذه الآلات شيء من السلاح فقتل الصيد . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية ص 580 . ( 4 ) أي ثقل الآلة . ( 5 ) الجواهر 36 / 43 . ( 6 ) القول لغير واحد كما في الجواهر 36 / 43 . ( 7 ) الاصطياد ، خ ل . ( 8 ) انما قال : « الوثني » ولم يقل الكافر ليخرج الكتابي للاختلاف في حلية ما ذكاه كما تقدم .