المحقق الحلي
99
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
من الآلتين قاتلا ، ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفّف عليه الآخر حلّ ، لأن القاتل المسلم ، ولو انعكس الفرض لم يحل ، ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة ، ولو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل . ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ ، وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل . والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلّم ، فإن كان
--> ( 1 ) ذفف عليه : اجهز عليه اي أثم قتله . ( 2 ) الإزهاق - هنا - إخراج الروح من الجسم . ( 3 ) الحالان حرم ، خ ل . ( 4 ) لأن الأصل عدم التذكية للجهل بها . ( 5 ) الجواهر 36 / 45 .