المحقق الحلي
9
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والجعالة جائزة قبل التلبّس ، فإن تلبّس فالجواز باق في طرف العامل ، ولازم من طرف الجاعل ، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل ، ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى ، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة . وأما الاحكام فمسائل : الأولى : لا يستحق العامل الأجرة إلّا إذا بذلها الجاعل أولا ، ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا اجرة ، وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا .
--> ( 1 ) مثل ما لو قال من ردّ ضالتي يوم الجمعة فله عشرة دراهم وإذا ردّها يوم السبت فله خمسة ، أو عكس بالجعالة في مثل هذا الغرض لحاجة في نفسه .