المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثانية : إذا بذل جعلا فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الرد ، وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل ، إلّا في ردّ الآبق على رواية أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : جعل في الآبق دينارا ، إذا أخذ في مصره ، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير » . وقال الشيخ في المبسوط : هذا على الأفضل لا الوجوب والعمل على الرواية ، ولو نقصت قيمة العبد ، وقيل : الحكم في البعير كذلك ولم أظفر فيه بمستند ، أما

--> ( 1 ) الوسائل كتاب الجعالة ب 1 ، وكتاب اللقطة ب 27 . ( 2 ) في غير مصره ، خ ل . ( 3 ) المبسوط 3 / 332 . ( 4 ) القول للمفيد في المقنعة ص 99 قال رحمه اللّه : إذا وجد إنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا فردّه على صاحبه كان له على ذلك جعل ، وإن كان وجده في المصر ، فدينار قيمته عشرة دراهم جياد ، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا ، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله .