المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مسائل الصلاة إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان ، وقيل : ركعة ، وهو حسن . وكذا لو نذر أن يفعل قربة - ولم يعينها - كان مخيرا إن شاء صام ، وإن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، وقيل : يجزيه ركعة . ولو نذر الصلاة في مسجد معين ، أو مكان معين من المسجد ، لزم لأنه طاعة ، أما لو نذر الصلاة ، في مكان لا مزيّة
--> ( 1 ) الجواهر 35 / 403 . ( 2 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 358 . ( 3 ) كصلاة الوتر مثلا . ( 4 ) أي المنذور مع قيده .