المحقق الحلي

75

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فيه للطاعة على غيره ، قيل : لا يلزم ، وتجب الصلاة ، ويجزي إيقاعها في كل مكان ، وفيه تردّد . ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم .

--> ( 1 ) القول للشيخ في المبسوط والمسألة هي عين مسألة الصيام في بلد لا مزية فيه الا انها هناك في الصيام وهنا في الصلاة . ( 2 ) التردّد في وجوب الصلاة ويأتي من خلو النذر عن الرجحان المعتبر في النذر ورجحان المكان مزية فمع فرض عدمها لا ينعقد النذر ومن أن المكان ليس هو المنذور في حد ذاته وإنما هو صفة للمنذور الذي هو الصلاة التي لا خلاف في رجحانها فينعقد نذرها .