المحقق الحلي

71

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يكن ممكنا ، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد ، سواء قدم ليلا أو نهارا ، أمّا ليلا فلعدم الشرط ، وأمّا نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه ، وفيه وجه آخر ، ولو قال : للّه علي أن أصوم يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ، ووجب صومه فيما بعد ، ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط النّذر فيه ، لأنه كالمستثنى ولا يقضيه ، ولو اتفق ذلك يوم عيد ، أفطره إجماعا ، وفي وجوب قضائه خلاف ، والأشبه عدم الوجوب ، ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ : صام في الشهر الأول من

--> ( 1 ) الذي هو صوم يوم قدومه الذي لا يتحقق الا بعد انصراف الليل . ( 2 ) على معنى صوم ما رافقه من أيام الأسبوع ( الجواهر 35 / 396 ) . ( 3 ) لأنه كالمستثنى ، خ ل .