المحقق الحلي
72
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع ، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع ، وقال بعض المتأخرين : يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع ، وينتقل الفرض إلى الإطعام ، وليس شيئا ، والوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ، ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الأول ولا الآخر لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه ، ويتساوى في ذلك ، تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره ، وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم ، وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم ، ولو
--> ( 1 ) انظر السرائر ص 359 . ( 2 ) اي في الشهر الثاني من صوم الكفارة . ( 3 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 359 . ( 4 ) اي بصوم النذر . ( 5 ) وهو تعيين الصوم المنذور بالنذر ( الجواهر 35 / 399 ) .