المحقق الحلي

53

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

العاشرة : التسرّي هو وطء الأمة ، وفي اشتراط التحذير نظر . الحادية عشرة : إذا حلف ، لأقضين دين فلان إلى شهر ، كان غاية ، ولو قال : إلى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام ، وفيه إشكال من حيث هو تعدّ

--> ( 1 ) الضمير للخاتم واللؤلؤ . ( 2 ) التسري اتخاذ السّريّة وهي الأمة التي تبوء بيتا وذكرنا في غير موضع أنها منسوبة إلى السر وهو الاخفاء لأن الرجل كثير ما يسرّها ويسترها عن حرّته ، وإنما ضمّت السين لأن الأبنية قد تغيّر في النسب خاصة كما قالوا بالنسبة إلى الدهر : دهري ، وإلى الأرض السهلة سهلي بضم أولها والجمع السراري ، وقيل : إنها منسوبة إلى السرور لأن الرجل يسر بها . ( 3 ) يريد ان السّرية هي المملوكة التي يطأها المالك سواء كانت مخدّرة أم لا ، وفي اشتراط أن تكون مخدرة نظر ، والخدر - بالكسر - الستر ، والغرض من هذه المسألة أن الرجل لو حلف ان لا يتسرى فهل يحنث بمطلق وطء الأمة سواء كانت مخدرة أو خادمة أم يكون الحنث بوطء المخدرة فحسب . ( 4 ) انظر المبسوط 6 / 230 ( 5 ) روى المفيد قدس سره في المقنعة ص 60 قال : سئل الصادق عليه السّلام -