المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تردّد ، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ، ولو قال : لا أستخدم فلانا ، فخدمه بغير إذنه لم يحنث ، ولو توكل لغيره في البيع والشراء ، ففيه تردّد ، والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه . الخامسة : لو قال : لا بعت الخمر فباعه ، قيل : لا يحنث ولو قيل : يحنث كان حسنا ، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع ، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع ، وكذا لو قال : لا
--> ( 1 ) المسالك 2 / 199 . ( 2 ) منشأ التردّد من أن اليمين كان عن البيع والشراء لنفسه لا لغيره ومن أن الفعل الذي تعلق به اليمين وقع منه فيحنث به . ( 3 ) أي من البيع أو الشراء وهو ما استقربه المصنف رحمه اللّه لأنه يحنث لتحقق البيع والشراء لأن البائع والمشتري مشتقان من البيع والشراء وقد تحقق المعنى المشتق منه لأنه أعم من وقوعه لنفسه ولغيره ( انظر المسالك 2 / 199 ) . ( 4 ) يلوح من الجواهر 35 / 321 أن القول بخلافه أكثر . ( 5 ) لاحظ المسألة الثانية .