المحقق الحلي
48
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بعت مال زيد قهرا ، ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه . المطلب الخامس : في مسائل متفرقة : الأولى : إذا لم يعينّ - لما حلف - وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة ، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه ، كما إذا قال : لأقضينّ حقّه أو لأعطينه شيئا ، لأصومن أو لأصلّينّ . الثانية : إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط ، قيل : يجزي الضغث ، والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة
--> ( 1 ) الجواهر 35 / 322 . ( 2 ) القول للشيخ انظر الخلاف 3 / 220 . ( 3 ) الضغث : الحزمة ممّا يضرب به سوطا كان أو غيره فيشمل ذلك القبضة من الحشيش والشماريخ في العذق ونحو ذلك .