المحقق الحلي
46
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
العمرى والنحلة إذ يتناولان المنفعة ، والهبة تتناول العين ، وفي الوقف والصدقة تردّد ، منشأه متابعة العرف في إفراد كلّ واحد باسم . الرابعة : إذا حلف لا يفعل ، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة . فإذا قال : لا بعت ولا اشتريت ، فوكّل فيه لم يحنث ، أما لو قال : لا بنيت بيتا ، فبناه البنّاء بأمره أو استئجاره ، قيل : يحنث نظرا إلى العرف ، والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ، ولو قال : لا ضربت ، فأمر بالضرب ، لم يحنث ، وفي السلطان
--> ( 1 ) أي البيع والشراء . ( 2 ) إلا بالمباشرة ، خ ل . ( 3 ) ينظر في ذلك الجواهر 35 / 318 . ( 4 ) التردد مما ذكر في المتن ومما جرت العادة به أن السلطان لا يباشر مثل ذلك بنفسه .