المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

من حيث تعلّق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف ، ولو حلف : لا دخلت هذه الدار من هذه الباب فدخل منها حنث ، ولو حولت الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأولى ، قيل : يحنث ، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالحنث الموضوع ، وهو حسن ، ولو قال : لا دخلت هذه الدار من بابها ، ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث ، لأن الإضافة متحقّقة فيها . الخامسة : إذا حلف : لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست

--> ( 1 ) المبسوط 6 / 223 . ( 2 ) يعني لا عبرة إذا وصفت بأنها دار ، أو وصفت بأنها براح . ( 3 ) أي من الباب الأول . ( 4 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 224 . ( 5 ) الضمير في « فيه » للباب .