المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

اقتضى التأبيد ، فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته . ولو حلف : لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ، ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث ، وإن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصّة أو لم ينو ، والشيخ فصّل ، وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في

--> ( 1 ) الضمير في « كونه » لزيد وفي « فيه » للبيت . ( 2 ) انظر المبسوط 6 / 226 . ( 3 ) يعني استثني زيدا بقلبه . ( 4 ) الجواهر 35 / 312 . ( 5 ) انظر المبسوط 6 / 227 . ( 6 ) قال الشيخ رحمه اللّه : « إطلاق البيت يقتضي بيتا يسكن فيه فأما المسجد وبيت اللّه الحرام فليس ببيت يسكن فيه » .