المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
البدوي ومن له عادة بسكناه ، ولو حلف : لا دخلت دار زيد ، أو لا كلّمت زوجته أو لا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك ، فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه زال التحريم ، أما لو قال : لا دخلت دار زيد هذه تعلّق التحريم بالعين ولو زال الملك ، وفيه قول بالمساواة حسن . الرابعة : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ رحمه اللّه : لا يحنث ، وفيه إشكال ،
--> ( 1 ) الأدم - بفتح أوله وثانيه وبضمهما أيضا - جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . ( 2 ) الجواهر 35 / 308 ، والضمير في « سكناه » للبيت المتخذ من الشعر والأدم . ( 3 ) أي المساواة بين دار زيد المعيّنة بالإضافة وداره المعيّنة بالإشارة . ( 4 ) البراح - بفتح الباء - : الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع . ( 5 ) أي البراح .