المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولعلّ الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة ، وكذا لو قال : لا دخلت دارا حنث بالابتداء دون الاستدامة . الثانية : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث ، ولو نزل إليها من سطحها ، أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجّرا ، ولو حلف : لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث ، ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه ، كان من ورائها . الثالثة : إذا حلف : لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة ، ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم ، ويحنث بهما