المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
السابعة : لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة ، فطحنها دقيقا أو سويقا ، لم يحنث ، وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله ، وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية ، لم يحنث ، وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد . الثامنة : لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصّفا ، أو لا يأكل رطبا فأكل منصّفا ، حنث ، وفيه قول آخر ضعيف .
--> ( 1 ) لا آكل ، خ ل . ( 2 ) المصدر نفسه في الموضعين . ( 3 ) منشأ التردّد من أن الكبد والقلب بمعنى اللحم ، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما عند الإطلاق . ( 4 ) البسر : التمر إذا تلّون ولم ينضج . ( 5 ) المنصّف هو التمر الذي يكون أفراده نصفا بسرا ونصفا رطبا . ( 6 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 356 .