المحقق الحلي
290
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يستخلف ، ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع ، فهو أحق بها مدة مقامه عليها ، وقيل : يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته ، وكذا قيل : في ماء العين والنهر ، ولو قيل : لا يجب ، كان حسنا ، وإذا فارق فمن سبق إليها ، فهو أحق بالانتفاع بها . وأما مياه العيون والآبار والغيوث ، فالناس فيها سواء ، ومن اغترف منها شيئا بإناء ، أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه .
--> ( 1 ) قال شيخ الجواهر قدس سره : « لم نتحقق القائل ولعله الشيخ » ( الجواهر 38 / 123 ) . ( 2 ) المصنع - بوزن مجمع - واحد المصانع وهو ما يجمع فيه ماء المطر ، ويسمى مصنعة - بفتح النون وضمّها - أيضا .