المحقق الحلي
291
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وهنا مسائل : الأولى : ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح قال الشيخ : لا يملكه الحافر ، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة ، بل الحافر أولى بمائه من غيره ، لأن يده عليه ، فإذا كان فيه جماعة ، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث ، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع ، ولو قيل : يقسم على قدر أنصبائهم من النهر ، كان حسنا .
--> ( 1 ) في بعض النسخ « ما يقضه » بالقاف تصحيف . ( 2 ) المبسوط 3 / 284 . ( 3 ) الضياع جمع ضيعة وهي هنا الأرض المغلة . ( 4 ) الجواهر 38 / 128 . ( 5 ) أنصباء من جموع النصيب ، والمراد به الحصّة .