المحقق الحلي

29

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل : الأولى : إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء ، وبالمخالفة الكفارة ، إلّا مع الحاجة إلى ذلك ، ولا يتعدّاها التحريم ، وقيل : يسري التحريم إلى أولادها ، على رواية فيها ضعف . الثانية : إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ولو اقتسماه ، على تردد ، ولو اشترى

--> ( 1 ) القول للشيخ واتباعه وابن الجنيد ( الجواهر 35 / 279 ) . ( 2 ) هي رواية عيسى بن عطية قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إني ءاليت ان لا أشرب من لبن عنز ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : « لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها » ، ( انظر الوسائل ، كتاب الايمان ب 7 ح 1 ) أما الضعف فقد قال شيخ الجواهر 35 / 279 في السند جدال ولا جابر لها بل أعرض عنها المتأخرون فلا بد من طرحها ، أو حملها على ما يشمل ذلك من يمينه . ( 3 ) التردد في المقتسم ومنشأه من أن اليمين تعلقت بالطعام الذي يختص زيد باتباعه والاختصاص بالشراء منتف هنا ، يصدق عليه أنه أكل من طعام اشتراه زيد .