المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كلّ واحد منهما طعاما وخلطاه ، قال الشيخ : إن أكل زيادة عن النصف حنث ، وهو حسن ، ولو حلف لا يأكل ثمرة معيّنة فوقعت في ثمر ، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها ، ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك . الثالثة : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم ، حنث لتحقق المخالفة ، ويلزمه التكفير معجّلا ، وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته ، ولو هلك من غير جهته لم يكفّر . الرابعة : لو حلف : لا شربت من الفرات ، حنث بالشرب

--> ( 1 ) الجواهر 35 / 283 . ( 2 ) ليأكلنّ ، خ ل .